Question
Due to my work at times hands are in direct contact with paint, glue and other substances which are very difficult, and at times impossible to be removed entirely. I was told to use gloves, but most of the times the nature of my work requires the usage of my bare hands. Would my wudhu be valid if performed with small particles paint or glue still stuck to my skin?
Answer
بسم الله الرحـمن الرحيم
In principle, a person’s Wudhu will only be complete if water reaches every part of the limb that is required. If any part (even to the extent of the breath of a hair) is left unwet the wudhu will not be complete and thus the Salah will be invalid. Therefore, anything item stuck to the skin or nails preventing the water from reaching the surface, the wudhu will be incomplete. [1]
However, the Jurists have stated that if substances like glue (or any such substances) become stuck to the skin to the extent that its removal entails great hardship and difficulty, then for such a person concession is given i.e., he will be allowed to make wudhu is such a state (with particles of glue, paint etc. stuck to his skin) and his wudhu will be considered complete and valid.[2]
And Allah Knows Best
Mufti Kaleem Muhammad
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom
Marabella, Trinidad
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154)
(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين
(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 30)
“وشرط صحته” أي الوضوء “ثلاثة” الأول “عموم البشرة بالماء الطهور” حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء “و” الثاني “انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس” لتمام العادة “و” انقطاع “حدث” حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء “و” الثالث “زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد” لحرمة الحائل “كشمع وشحم” قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10)
قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي مِثْلِ الْعَجِينِ، وَالطِّينِ) أَقُولُ جَزَمَ فِي الْبُرْهَانِ بِوُجُوبِ غَسْلِ مَا تَحْتَ الْعَجِينِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الطِّينِ، وَالْعَجِينِ عَلَى الْقَلِيلِ الرَّطْبِ وَاخْتُلِفَ فِي التُّرَابِ فَقِيلَ يُمْنَعُ لِظَاهِرِ حَيْلُولَتِهِ وَقِيلَ لَا لِعَدَمِ لُزُوجَتِهِ اهـ
[2] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 31)
و منع وصول الماء إلى ما تحته “أو كان فيه” يعني المحل المفروض غسله “ما” أي شيء “يمنع الماء” أن يصل إلى الجسد “كعجين” وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها “وجب” أي افترض “غسل ما تحته بعد إزالته المانع “ولا يمنع الدرن” أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده “و” لا يمنع “خرء البراغيث ونحوها” كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 45)
ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر صباغ ولا بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب كما تقدم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 49)
وفي معراج الدراية الأصح أنه يجزيه والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع تمام الاغتسال، وكذا جلد السمك والوسخ والدرن لا يمنع والتراب والطين في الظفر لا يمنع؛ لأن الماء ينفد فيه وما على ظفر الصباغ يمنع وقيل لا يمنع للضرورة قال في المضمرات: وعليه الفتوى والصحيح أنه لا فرق بين القروي والمدني اهـ.