Question:
Is it permissible to recite Surah Alaq in Salah and leave out the last ayah? If not is it necessary to perform Sajdah Tilaawah in the Salah?
Answer:
بسم الله الرحمن الرحيم
It is reprehensible for one to recite a Surah containing an ayah of Sajdah and upon reaching the ayah the reciter finishes his recitation without reciting the Ayah of Sajdah. This is irrespective of whether he recites in Salah or out of Salah.[1]
If surah al-Alaq is recited in Salah, then Sajdah becomes Wajib in Salah i.e. it must be performed within the Salah and cannot be performed afterwards. If not performed within the Salah without a valid reason then the person would be sinful.
The Ayah of Sajdah in Surah al-Alaq occurs in the last verse, therefore if the person is a Munfarid (praying by himself) and recites Surah al-Alaq he may adopt one of the following three methods;[2]
(A) After completing the Surah, one may go immediately into Sajdah (Sajda at-Tilawah) thereafter, upon raising one should recite another surah or a few verses before going into Ruku’[3] and this is the most preferred method.
NB: After returning to the standing position from Sajdah at-Tilaawah, then recitation before going into Ruku’ is not obligatory as it is permissible to go into Ruku’ without any further recitation[4], except that such action is disliked by some of the Fuqaha.
(B) One may perform the Salah as normal i.e. without making a separate Sajda at-Tilawah (recitation), as the Sajdah of Salah will suffice for his Sajda at-Tilawah, even though one may not intend Sajdah at-Tilwah while performing Sajdah[5].
(C) After completing the Surah, one may perform Ruku’ as he would normally do after the competition of a surah, except that he makes intention for Sajda at-Tilawah while in Ruku’ (before raising his head from Ruku’)[6] and this would suffice for Sajda at-Tilawah.
If the person is the Imam then he should only adopt the first or second method. The reason being is, in the third method the intention of the Imam in Ruku` would not suffice for the followers.[7]
If however, the Salah is of a silent nature as in Dhuhr and Asr, then the third method can also be adopted by the Imam since the Fuqaha have stated that, the intention of the Imam will suffice for the followers in the silent Salah.[8]
NB: If the Imam intends to recite an Ayah of Sajdah, it is advisable that he announces to the congregation before commencing of the Salah.
NB: It is not advisable that the imam recites an Ayah of Sajdah in a silent Salah and thereafter performs Sajdah at-Tilawah. The reason being is that, many may not be aware that the Imam is performing Sajdah at-Tilawah, they may assume that the Imam has left out Ruku and went ahead into Sajdah, consequently, they may not follow him and as a result they would leave out a Wajib act in Salaah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Kaleem Muhammad
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom
Trinidad, West Indies
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
[1] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 208)
(وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة)؛ لأنه يشبه الاستنكاف عنها ويوهم الفرار من لزوم السجدة وهجران بعض القرآن، وكل ذلك مكروه
[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 191)
فإن محمدا ذكر في كتاب الصلاة قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة والسجدة في آخر السورة إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها، وإن شاء سجد بها قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها قال: نعم قلت: فإن أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع قال: نعم إن شاء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى.
[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 133)
ثم إذا سجد وقام يكره له أن يركع كما رفع رأسه سواء كان آية السجدة في وسط السورة أو عند ختمها، وبقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث فينبغي أن يقرأ ثم يركع فينظر إن كانت الآية في الوسط فإنه ينبغي أن يختمها ثم يركع، وإن كانت عند الختم فينبغي أن يقرأ آيات من سورة أخرى ثم يركع، وإن كان بقي إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث كما في بني إسرائيل وإذا السماء انشقت ينبغي أن يقرأ بقية السورة ثم يركع، فإن وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 486)
ال في الفتح فينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت وإن كانت الآية آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع اه
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 314)
قلت فإن كانت سجدة في آخر سورة ليس معها شيء فسجد بها ثم قام قال لا بد له أن يقرأ سورة
[4] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 111)
وفي الحلية ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فورا يعود إلى القيام ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع اهـ وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع، وتمامه في الإمداد والبحر.
[5] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 16)
إن كانت السجدة في آخر السورة مثل الأعراف والنجم أو سائرها من مثل بني إسرائيل وانشقت وركع حتى فرغ من السورة حتى أجزأته سجدة الركعة عن سجدة التلاوة
وهذا فصل اختلف فيه المشايخ: أنه إذا لم يسجد للتلاوة سجدة على حدة، ولم يركع لها ركوعاً على حدة، وإنما ركع للصلاة وسجد للصلاة والركوع ينوب عن سجدة التلاوة أو السجدة بعده، بعضهم قالوا: الركوع أقرب إلى موضع التلاوة فهو الذي ينوب عن سجدة التلاوة، وقال بعضهم: إن سجدة الصلاة تنوب، وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما؛ لأن المجانسة بينهما وبين سجدة التلاوة أظهر؛ ولأن الركوع لا يعرف قربة إلا في الصلاة والسجدة قربة في الصلاة وخارج الصلاة،
البناية شرح الهداية (2/ 679)
واختلف المشايخ فيما إذا ركع وسجد للصلاة دون التلاوة فالركوع ينوب عنها أو سجدة الصلاة قبل الركوع لقربه منها، ثم اتفقوا على أن الركوع لا ينوب عن السجدة بدون النية، واختلفوا في السجود.
قال ابن سماعة وجماعة من أئمة بلخ: لا ينوب ما لم ينوب في ركوعه أو بعد استوائه قائما إذا سجد لصلاته وتلاوته.
وقال غيرهم: إن النية فيها ليست بشرط، والصلاتية أقوى فتنوب عنهما، كذا في ” الذخيرة ” وفي ” المحيط ” لو لم ينو في السجود لم يجزه، نص عليه في ” النوادر “، لأن الصلاتية تخالفها حكما فلا ينوب عنها شيئا إلا بالنية.
وقيل: يجوز بدون النية، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن السجود ينوب دون الركوع وفي المبسوط الأصح أن سجدة الصلاة تنوب عنها دون الركوع.
وفي قاضي خان وقال عامة المشايخ: لا يحتاج إلى النية، وتصير مؤادة بالصلاتية لأنها أقوى
[6] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 486)
وإن نوى بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع كما في البحر
[7] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 487)
ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم يجزه ويسجد إذا سلم مع الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 112)
(قوله ولو نواها في ركوعه) أي عقب التلاوة ح عن البحر.
(قوله لم تجزه) أي لم تجز نية الإمام المؤتم ولا تندرج في سجوده وإن نواها المؤتم فيه لأنه لما نواها الإمام في ركوعه تعين لها أفاده ح.
هذا وفي القهستاني: واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة كما في المنية. اهـ. (قوله ولو تركها) أي القعدة فسدت صلاته لأن التلاوية ترفعها كالصلبية بخلاف السهوية كما مر في السهو
[8] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 112)
(قوله وينبغي حمله على الجهرية) البحث لصاحب النهر ولعل وجهه أنه ذكر في التتارخانية أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبس الأمر على القوم، ولو في الجهرية فالسجود أولى اهـ فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعدم علمهم بما قرأه الإمام سرا، ولو لم يجزهم الركوع عنها كان التباس الأمر عليهم أعظم ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة فيحمل كلام القنية هنا على الجهرية ليكون المؤتم عالما بالتلاوة فإذا ركع إمامه فورا يلزمه أن ينويها فيه احتياطا لاحتمال أن الإمام نواها فيه فإذا لم ينو يسجد بعد سلام إمامه، أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه إذ لا علم له بتلاوة إمامه حتى يؤمر بالسجود لها بعد سلام الإمام. وأجاب ح بأنه يمكنه أن يخبره الإمام بعد السلام قبل تكلم المقتدى وخروجه من المسجد أنه قرأها ونواها في الركوع اهـ فتأمل.