Question:
Assalamualaikum,
I started working as an agent with my partner who has decades of experience in this field where we connect real buyers with genuine sellers and gets a commission from the seller once the deal is done…
We are arranging skins from non-Muslim countries like Brazil, Argentina, etc… Buyers purchase raw skins through us and make them tanned and finished leather for shoes, upholstery, etc. As I know, Tanned leather is halal but here, it’s going to be tanned in the future. While we are making a deal, it is raw skin, we don’t know whether it is slaughtered in an Islamic way or not. So acting as a mediator in this business halal or not?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
It will not be permissible for you to act as an agent to sell pig skin tanned or untanned[i]. As for other animal skin whether the animal can be eaten or not, preference should be given to the skin of animals which were slaughtered Islamically.[ii] It is agreed upon that the skin of all other animals can be sold, even if they were not slaughtered, provided that salt or some other tanning agent was added to it prior to selling.[iii] Some of the scholars are of the opinion that it will be permissible to sell the skin of animals which had any other form of slaughtering which allowed the blood to flow out from the animal.[iv]
In conclusion, with the exception of pig skin, it will be permissible to act as an agent to sell any other animal skin, provided that they were slaughtered in any way which allowed the blood to flow as this will cause the skin to be pure (to use). Since salt or some other tanning agent is usually added to raw skin prior to the transaction, it will generally be permissible to act as an agent to sell any animal skin without verifying the method of slaughter or whether the animal died on its own.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Mujahid Dan Lubrin
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
[i] بدائع الصنائع – 1/85 دار الكتب العلمية
(ومنها) الدباغ للجلود النجسة، فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير، كذا ذكر الكرخي ….
[ii] المحيط البرهاني – 6/350 دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
وأما جلود السباع والحمير والبغال، فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها، وما كان بخلافه لم يجز، وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير، وإذا طهرت بالدباغ أو بالذكاة جاز الانتفاع به، فيكون محلاً للبيع، وحكي عن شمس الأئمة الحلواني: أن هذه الجلود إنما تطهر بالذكاة إذا كانت الذكاة مع التسمية، أما بدون التسمية لا يطهر
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – 168-169- دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
“وتطهر الذكاة الشرعية” خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا “جلد غير المأكول” سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى “دون لحمه” فلا يطهر “على أصح ما يفتى به” من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد
قوله: “وتطهر الذكاة” هي في اللغة الذبح وفي الشرع تسييل الدم النجس مطلقا كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني قوله: “الشرعية” نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل
البناية شرح الهداية – 11/ 604- دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
ثم أعلم أنهم اختلفوا في أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه مجرد الذبح والذبح مع التسمية قبل مجرد الذبح؛ لأنه يؤثر في إزالة الدم المسفوح وقيل الذبح مع التسمية لأن المطهر هو الذكاة ولا ذكاة بدون التسمية كما في غريب
[iii] دائع الصنائع – 1/86 دار الكتب العلمية
…ثم الدباغ على ضربين: حقيقي، وحكمي، فالحقيقي: هو أن يدبغ بشيء له قيمة كالقرظ والعفص والسبخة ونحوها، والحكمي: أن يدبغ بالتشميس والتتريب والإلقاء في الريح، والنوعان مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا، وبعد الدباغ الحكمي فيه روايتان…
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح -167-168- دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
فصل: يطهر جلد الميتة
ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح لأنه صلى الله عليه وسلم: ” كان يتمشط بمشط من عاج” وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح “بالدباغة الحقيقية كالقرظ” وهو ورق السلم أو تمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب “وب” الدباغة “الحكمية كالتتريب والتشميس” والإلفاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه.
…. قوله: “والشب” بالباء الوحدة وهو من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يشبه الزاج قاله الأزهري والشث بالثاء المثلثة نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري ومن الدابغ الحقيقي الملح وشبهه من كل ما يزيل النتن والرطوبة كما في القهستاني زاد في السراج ويمنع عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه قال في التبيين لو جف ولم يستحل أي لم يزل نتنه كما فسره الشلبي لم يطهر
فتاوی محموديه- 16\61-63- فاروقية – سؤال 7754
النهر الفائق شرح كنز الدقائق 3/428 – دار الكتب العلمية
وشعر الإنسان وجلد الميتة قبل الدبغ وبعده يباع وينتفع به (و) لم يجز أيضًا بيع (جلد الميتة قبل الدبغ) للنهي عن الانتفاع بإهاب المينة، وهو اسم لغير المدبوغ كما مر في الطهارة ولا خفاء أن نجاسته من الرطوبات المتصلة بأصل الخلقة فصار كلحم الميتة بخلاف الثوب النجس
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ 4/51 – بولاق
قال (وجلد الميتة قبل الدبغ) يعني لا يجوز بيعه لما روي أنه – عليه السلام – «نهى عن الانتفاع بجلد الميتة وعصبها» فيما رواه أبو داود وغيره ولأن نجاسته من الرطوبات المتصلة به بأصل الخلقة فصار كلحم الميتة بخلاف الثوب النجس حيث يجوز بيعه؛ لأن نجاسته ليست بأصل الخلقة فلا يمنع من جواز البيع قال (وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها) يعني بعد الدباغ يجوز بيعه كما يجوز بيع عظم الميتة إلى آخره؛ لأنه طهر بالدباغ والعظم ونحوه طاهر بأصل الخلقة على ما ذكرنا في كتاب الطهارة فجاز بيعه ولحوم السباع وشحومها وجلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدباغ حتى يجوز بيعها والانتفاع بها غير الأكل لطهارتها بالذكاة إلا جلد الخنزير فإنه نجس العين فلا يطهر بالذكاة ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز وهو كالخنزير عنده وعندهما كالسباع.
[iv] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – 168-169- دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
قوله: “وتطهر الذكاة” هي في اللغة الذبح وفي الشرع تسييل الدم النجس مطلقا كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني قوله: “الشرعية” نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكلوأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل
اللباب في شرح الكتاب – 3/230 المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده.
(وإذا ذبح مالا يؤكل لحمه طهر) بفتح الهاء وضمها (لحمه وجلده) ، لأن الذكاة تؤثر في إزالة الرطوبات والدماء السيالة، وهي النجسة دون الجلد واللحم، فإذا زالت طهرت كما في الدباغ، هداية. قال في التصحيح: وهذا مختار صاحب الهداية أيضاً، وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمه، وهو الأصح كما في الكافي والغاية