Question:
If a woman is travels with her husband to a foreign land and upon reaching there, her husband passes away, does she have to return to her home country to spend her Iddah or can she spend it where she is presently?
Answer:
بسم الله الرحمن الرحيم
It is obligatory upon a woman whose husband has passed away to observe Iddah. The general rule is that Iddah should be observed in the matrimonial house. The matrimonial house is the permanent residence of the wife i.e. the house she used to reside in with her husband. This is irrespective of whether the house belongs to the couple of someone else.
If the matrimonial house was one that was rented by the couple then if the wife is able to pay the rent then she must do so and observe her Iddah therein. In a case where she is unable to pay the rent she may move to the nearest available place where she can complete her Iddah.
However, in a situation where, at the time of the demise, the wife was in a foreign land (distance of approximately 90km) then she must observe the entire period of Iddah therein and should not return to her matrimonial house before its completion. This is with the condition that the place she is presently residing (the place where she received the death news) is her final destination.
Similarly, if it is not her final destination, rather her final destination is an additional 90km journey or more she should not proceed, rather she should observe her Iddah at the place she presently resides. At the completion of her Iddah, she may travel to her final destination accompanied by a Mahram.
If however the distance to her destination is less than 90km journey she is allowed to continue her travel towards her destination and observe her Iddah therein, except that it is better to discontinue traveling and observe Iddah at the present place of temporary residence, if possible.
NB: Upon returning to her home country she should be accompanied by a Mahram.
Iddah will commence from the time of the demise of the husband. The period of Iddah is four lunar months and ten days (i.e.130days). If however the woman was pregnant at the time of demise her Iddah would be completed the moment she delivers the child.
NB: The wife is not entitled to any financial support or maintenance from the estate of the deceased during and after her Iddah period as the estate of the deceased collectively belongs to his heirs. The wife however, being an heir is entitled to a share (in this case one eighth).
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Kaleem Muhammad
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom
Trinidad, West Indies
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 538)
(قوله: رجعت) سواء كانت في مصر، أو غيره وهذا إذا كان المقصد مدة سفر بحر أي فيجب الرجوع لئلا تصير مسافرة في العدة بلا محرم، بخلاف ما إذا لم يكن بينها وبين المقصد مدة سفر فإنها تخير على إحدى الروايتين لعدم السفر فافهم (قوله: ولو بين مصرها إلخ) هذه عكس المسألة الأولى. (قوله: مضت) أي إلى المقصد، لأن في رجوعها إنشاء سفر. (قوله: وإن كانت تلك إلخ) هذه مسألة ثالثة، وفي حكمها عكسها، وهو ما إذا لم يكن مدة سفر من الجانبين فتخير، والرجوع أحمد، وهذا على ما في الكافي، أما على ما في النهاية وغيرها فيتعين الرجوع كما في البحر ولم يرجح أحدهما على الآخر، ويظهر لي أرجحية الثاني لأن فيه قطع السفر وهو أولى من إتمامه إلا إذا لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما في المسألة الثانية
الأصل للشيباني ط قطر (4/ 408)
وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً أو توفي عنها زوجها، وقد سارت من منزلها ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك المكان، والمكان الذي تريد إليه يوم أو أقل، مضت إلى ذلك المكان، فاعتدت فيه، ولم ترجع إلى منزلها؛ لأنه أقل المسيرتين.
وإذا طلقها أو مات عنها وهي في مصر وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك، أقامت في ذلك المصر حتى تنقضي العدة، ثم تخرج إلى أي الوجهين شاءت ومعها ذو محرم منها. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: وإن كان معها ذو رحم محرم ومات عنها زوجها وهي في مصر من الأمصار مسافرة، وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين المكان الذي أرادت مثل ذلك، ومعها ذو رحم محرم، فلها أن تخرج إلى أي الوجهين شاءت؛ لأنها ليست في منزلها، إنما هي مسافرة. والقول الأول قول أبي حنيفة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 168)
(قوله بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إليه) أي إلى مصرها مطلقا سواء كانت في المصر أو غيره هذا إذا كان المقصد ثلاثة أيام أما إذا كان المقصد أقل فهي مخيرة (قوله: ولو ثلاثة أيام رجعت أو مضت) أي: لو كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام خيرت إذا كان المقصد كذلك وهي في المفازة ولكن الرجوع أولى أما إذا كان المقصد أقل من ثلاثة أيام تختار الأدنى.
(قوله معها ولي أو لا) متعلق بالصورتين (قوله: ولو كانت في مصر تعتد ثمة فتخرج بمحرم) فلا تخرج قبل انقضائها مطلقا سواء كان لها محرم أو لا قيد بالبائن؛ لأن المطلقة رجعيا تابعة للزوج ولا تفارقه وحاصل الوجوه كما في فتح القدير إما أن يكون بينها وبين مصرها ومقصدها أقل من السفر فتتخير والأولى الرجوع على ما في الكافي وعلى ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع وإن كان أحدهما سفرا والآخر دونه فتختار ما دونه، فإن كان كل منهما سفرا فلا يخلو إما أن يكون في مفازة أو مصر، فإن كانت في مفازة تخيرت والأولى الرجوع وإن كانت في مصر لم تخرج بغير محرم، وفي البدائع لو كانت الجهتان مدة سفر فمضت أو رجعت وبلغت أدنى المواضع التي تصلح للإقامة أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرما بلا خلاف، وكذا إن وجدت عند أبي حنيفة ومثله في المحيط والله أعلم بالصواب
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 37)
قال – رحمه الله – (بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إليه ولو ثلاثة رجعت أو مضت معها، ولي أو لا ولو في مصر تعتد ثم فتخرج بمحرم) أراد بقوله رجعت أن ترجع إلى مصرها، ومراده فيما إذا كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام، وأما إذا كان دونه فلها الخيار إن شاءت رجعت، وإن شاءت مضت، والرجوع أولى لما نذكره من قريب، وقوله ولو ثلاثة رجعت أو مضت يعني إذا كان بينها وبين مقصدها أيضا ثلاثة أيام، وأما إذا كان دونه فلا خيار لها بل تمضي فحاصله أنه إذا كان كل واحد منهما أقل من مسيرة ثلاثة أيام كان لها الخيار إن شاءت مضت، وإن شاءت رجعت سواء كانت في مصر أو في مفازة، وسواء كان معها محرم أو لم يكن لأنه ليس في كل واحد منهما إنشاء سفر، ولكن الرجوع أولى لتعتد في منزلها، وذكر في الغاية معزيا إلى المبسوط عليها أن ترجع إلى منزلها لأنها تصير مقيمة بالرجوع، وبالمضي تصير مسافرة
وإن كان أحدهما مسيرة سفر، والآخر دونه تعين الأقل سواء كانت في مصر أو لا، وكان معها محرم أو لم يكن لأنه ليس فيه إنشاء سفر، والمعتدة يباح لها الخروج إلى أقل من السفر للضرورة لأن ما يلحقها من الضرر في ذلك المكان أعظم من الضرر في الخروج، وإن كان كل واحد منهما مسيرة سفر فإن كانت في غير مصر خيرت بين الرجوع، والمضي للضرورة، والرجوع أولى لما قلنا، وإن كانت في مصر فلا تخرج منه عند أبي حنيفة