Question:
Can wife get annulment if the husband hasn’t had any intimacy with her since 4 months and more. How can she maintain her Chasity if she can’t get a divorce.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
It is quite unusual for a man to stay away from conjugal relations with his wife for four months under normal living circumstances. If there is nothing preventing the husband from fulfilling his wife’s conjugal rights, whether it is distance or otherwise, then the couple should get counselling to find out the reason for the husband’s abstinence from his wife. Divorce or annulment of a marriage is always the final resort in Islam after having exhausted all other forms of reconciliation between the couple.
Nevertheless, as long as the man did not make an oath to stay away from conjugal relations with his wife for four months whether it was explicit or implicit words, his failure to be intimate with his wife for four months or more will not affect the validity of his marriage. Therefore, the wife cannot get a divorce from her husband by him merely staying away from her for four months. However, it is not permissible for man to stay away from intimacy with his wife for more than four months without her consent[i]. (See also: Ahsaanul Fatawaa Vol. 5 pg. 373)
The wife should explain to the her husband how she feels and if the husband fails to fulfil her rights, then she should get the Imaam or some other respectable elder in the community to speak to him so that he can change his ways. After that, if the husband still does not want to fulfil his wife’s conjugal rights then she may ask him for a divorce, if he does not want to issue a divorce, then she may ask him for Khul’ah which is paying back a portion of her mahr/dowry to her husband for him to issue a divorce to her[ii].
Finally, if the husband does not want to do any of the above, then the wife should go to a Qaadhi/Muslim judge, a proper Shari’ah board (established to deal with such issues) or a Darul Iftaa to ask for an annulment of the marriage[iii].
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Mujahid Dan Lubrin
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)
14th Jumaadal Ulaa 1445 – 28th November 2023
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
[i] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -3/ 201-دار الفكر- بيروت
باب القسم بفتح القاف: القسمة: وبالكسر: النصيب
(يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا يجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها
(قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة. ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اهـ.
بدائع الصنائع – 3/162-161 دار الكتب العلمية
فالإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين يقال آلى أي: حلف، ولهذا سميت اليمين ألية وجمعها ألايا……
وفي الشريعة عبارة عن اليمين على ترك الجماع بشرائط مخصوصة، نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى……..
وأما ركنه فهو اللفظ الدال على منع النفس عن الجماع في الفرج مؤكدا باليمين بالله تعالى أو بصفاته أو باليمين بالشرط والجزاء حتى لو امتنع من جماعها أو هجرها سنة أو أكثر من ذلك لم يكن موليا ما لم يأت بلفظ يدل عليه؛ لأن الإيلاء يمين لما ذكرنا واليمين تصرف قولي، فلا بد من القول، ولو أتى بلفظ يدل على نفي الجماع فيما دون الفرج لم يكن ذلك إيلاء في حق حكم البر؛ لأن حكم البر إنما يثبت لصيرورته ظالما بترك الجماع في الفرج؛ لأن حقها فيه.
…..أما الألفاظ الدالة على منع النفس عن الجماع فأنواع بعضها صريح، وبعضها يجري مجرى الصريح، وبعضها كناية أما الصريح فلفظ المجامعة بأن يحلف أن لا يجامعها.
وأما الذي يجري مجرى الصريح فلفظ القربان والوطء والمباضعة والافتضاض في البكر؛ بأن يحلف أن لا يقربها أو لا يطأها أو لا يباضعها أو لا يفتضها، وهي بكر.
؛ لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف قال الله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] .
وكذا الوطء المضاف إليها غلب استعماله في الجماع
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-3/ 424- دار الفكر- بيروت
وألفاظه صريح وكناية
(قوله: صريح وكناية) وقيل ثلاثة: صريح وما يجري مجراه وكناية، فالصريح لفظان الجماع والنيك، أما القربان والمباضعة والوطء فهي كنايات تجري مجرى الصريح. قال في الفتح: والأولى جعل الكل من الصريح لأن الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة، أو مجازا لا بالحقيقة، وإلا لوجب كون الصريح لفظ النيك فقط. وفي البدائع: الافتضاض في البكر يجري مجرى الصريح اهـ وستأتي ألفاظ الكناية
[ii] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-3/ 439- دار الفكر- بيروت
باب الخلع (هو) لغة الإزالة، واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيره بالفتح. وشرعا كما في البحر (إزالة ملك النكاح)
أخره عن الإيلاء لأن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق، بخلاف الخلع فإن فيه معنى المعاوضة من جانب المرأة، ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله والخلع نشوز من قبلها غالبا، فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة عناية (قوله: هو لغة الإزالة إلخ) يقال: خلعت النعل وغيره خلعا نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه بحر عن المصباح (قوله: واستعمل إلخ) ظاهره أنه خاص بالضم في ذلك وهو اسم المصدر، وهو خلاف ما مر عن المصباح وأنه تصرف لغوي، ونظيره ما مر في الطلاق أن الطلاق والإطلاق رفع القيد مطلقا لكنه خص الطلاق لغة برفع قيد النكاح واستعمل في غيره الإطلاق (قوله: وفي غيره) الأنسب وفي غيرها ط (قوله: ملك النكاح) شمل ما لو خالع المطلقة رجعيا بمال فإنه يصح ويجب المال بحر وسيأتي…
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -3/ 201-دار الفكر- بيروت [iii]
….. ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اهـ. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اهـ. قلت: فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا، لما علمت من أنه واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم. اهـ