Question:
Message:
السلام عليكم
If one prays witr behind an imam who prays 3 rakat witr with one taslim but also one Tashahud is this allowed. And also if the imam leaves of the the qunut in the 1st half of Ramadan saying that it is the view of some of the companions can the Salah be prayed behind him?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
According to the Hanafi school of jurisprudence the Witr Salaah is Wajib and it should be performed after performing the Esha Salaah in and out of the month of Ramadhaan. In addition to the normal pre-requites of Salaah like facing the Qiblah, covering the Awrah, cleanliness etc., the following are the requirements for the validity of the Witr Salaah, in and out of the month of Ramadhaan:
- Three Rakaats
- Two Tashahhud (one at the end of the second and third Rakaats)
- Dua Qunoot in the third Rakaat before Ruku’ (which is Wajib)
- One Taslim (at the end of the third Rakaat)[i]
While the method of the Witr Salaah mentioned in the query is according to some schools of jurisprudence, it will not be valid in the Hanafi school. Therefore, it will not be permissible to pray the Witr Salaah behind an Imaam who performs it according to what is mentioned in the query.[ii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Mujahid Dan Lubrin
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)
www.fatwa-tt.com/www.jaamia.net
[i] بدائع الصنائع 2/225-226 – دار الكتب العلمية
وأما الكلام في مقداره.
فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها، وقال الشافعي هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر في الأوقات كلها، وقال الزهري: في شهر رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة
بدائع الصنائع 2/229 – دار الكتب العلمية
وأما القنوت فالكلام فيه في مواضع: في صفة القنوت، ومحل أدائه، ومقداره ودعائه، وحكمه إذا فات عن محله.
أما الأول فالقنوت واجب عند أبي حنيفة وعندهما سنة، والكلام فيه كالكلام في أصل الوتر.
وأما محل أدائه فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا، وقد خالفنا الشافعي في المواضع الثلاثة فقال: يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع ولا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان بعد الركوع،
رد المحتار على الدر المختار -2/7-9
(وهو ثلاث ركعات بتسليمة) كالمغرب؛ حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) احتياطا،
(قوله كالمغرب) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة، وأنه لا يصلي فيها على النبي – صلى الله عليه وسلم – ط.……
(وقنت فيه) ويسن الدعاء المشهور، ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم –……
(قوله وقنت فيه) أي في الوتر أو الضمير إلى ما قبل الركوع.
واختلف المشايخ في حقيقة القنوت الذي هو واجب عنده؛ فنقل في المجتبى أنه طول القيام دون الدعاء، وفي الفتاوى الصغرى العكس، وينبغي تصحيحه بحر. قال في المغرب: وهو المشهور، وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان اهـ ومثله في الإمداد. ثم القنوت واجب عنده سنة عندهما كالخلاف في الوتر كما في البحر والبدائع، لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا، فإنه قال: القنوت عندنا واجب. وعند مالك مستحب. وعند الشافعي من الأبعاض. وعند أحمد سنة تأمل……
…(وصح الاقتداء فيه) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في الأصح كما بسطه في البحر (بشافعي) مثلا (لم يفصله بسلام) لا إن فصله (على الأصح) فيهما للاتحاد وإن اختلف الاعتقاد
(قوله بشافعي مثلا) دخل فيه من يعتقد قول الصاحبين، وكذا كل من يقول بسنيته.
(قول على الأصح فيهما) أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي وفي اشتراط عدم فصله، خلافا لما في الإرشاد من أنه لا يجوز أصلا بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل، وخلافا لما قاله الرازي من أنه يصح وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف.
قلت: ومعنى كونه لم يخرج بسلامه أن سلامه لم يفسد وتره لأن ما بعده يحسب من الوتر، فكأنه لم يخرج منه، وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله كما لو اقتدى إلخ، ومقتضاه أن المعتبر رأي الإمام فقط، وهذا يخالف ما قدمناه آنفا عن نوح أفندي.
[ii] رد المحتار على الدر المختار –2/303-302
لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وإن شك كره
وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع، إنما اختلف في الكراهة. اهـ فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة (الاهتداء في الاقتداء) لمنلا علي القارئ: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا.
والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا؛ كرفع اليدين في الانتقالات، وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه اهـ.
وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة، إذا لم يتحقق منه مفسد. اهـ.
وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح، وإن لم يدر شيئا كره لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله، وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه اهـ
حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح: 384-385
قوله“:وإذا اقتدى بمن يقنت الخ” قال في الهداية ودلت المسئلة على جواز الإقتداء بالمخالف يعني شافعيا كان أو غيره وجه الدلالة إن اختلافهم في أنه يتابعه أو لا فرع صحة الإقتداء إذا كان يحتاط في مواضع الإختلاف كأن يجدد الوضوء بخروج نحو دم وأن يمسح ربع رأسه وأن يغسل ثوبه من مني أو يفركه إذا حف وأن لا يقطع وتره بسلام على الصحيح وأن يرتب بين الفوائت والجامع لهذه الأمور أن لا يتحقق منه ما يفسد صلاته بناء على أن المعتبر رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون وقيل رأى الإمام وعليه الهندواني وجماعة وقال في النهاية أنه الأقيس وعليه فيصح الإقتداء وإن لم يحط نهر وغيره……… ويصح الإقتداء فيه بمن يراه سنة لكن بشرط أن يؤديه بتسليمة واحدة وإلا لا يصح على ما عليه الأكثر