Question
If a person tells his wife “ I swear I will not have intercourse with you ever again”, what is the Shariah implications of that statement?
Answer
بسم الله الرحمن الرحيم
If a husband takes an oath, not to have intercourse with his wife for a duration of four months or more (e.g., one year, forever etc.), this concept is referred to in the Shariah as īlāa. If the husband keeps his oath and for four months (from the time of the oath), he didn’t have intercourse with her, one irrevocable divorce will occur and thus the marriage will be terminated.
If, however, he breaks his oath and has intercourse within four months, he will have to do Kaffarah for breaking his oath.[1]
If, during this period, the husband was unable to have intercourse, due to sickness (upon him or his wife) or far distance, a verbal ruju’ (revocation) will suffice and this will save his marriage and absolve him of the obligation of Kaffarah.[2]
However, if he were to have intercourse with his wife (at any point in time after his verbal ruju’), Kafaarah will be obligatory as he has broken his oath.[3].
You’ve stated in you query, that the husband said to his wife “I swear I will not have intercourse with you ever again”, these words will not constitute īlāa as the person did not swear by Allah. When a person swears, it is generally done to make a solemn statement or promise to undertake an action or affirming that something is the case. Only if the name of Allah were to be taken will there be legal repercussions. Hence if the person swore, without taking the name of Allah a divorce will not occur by not having intercourse for a duration of four months.
And Allah Ta’ala Knows Best
Mufti Kaleem Muhammad
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom
Marabella Trinidad
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/372)
وَأَمَّا شَرَائِطُ رُكْنِ الْإِيلَاءِ فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ هُوَ شَرْطُ صِحَّتِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ، وَنَوْعٌ هُوَ شَرْطُ صِحَّتِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ، وَهُوَ الطَّلَاقُ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَوْضِعُ بَيَانِهِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يُسَاوِي سَائِرَ الْأَيْمَانِ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ، وَهُوَ حُكْمُ الْحِنْثِ، وَإِنَّمَا يُخَالِفُهَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ الْآخَرِ، وَهُوَ حُكْمُ الْبِرِّ؛ وَلِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِسَائِرِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْبِرِّ فِيهَا وَلِلْإِيلَاءِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْبِرِّ حُكْمٌ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ؛ إذْ هُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ شَرْعًا بِشَرْطِ الْبِرِّ كَأَنَّهُ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ أَقْرَبْكِ فِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ، فَنَذْكُرُ الشَّرَائِطَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ
المبسوط للسرخسي (7/ 19)
وَقَدْ كَانَ الْإِيلَاءُ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَهُ الشَّرْعُ طَلَاقًا مُؤَجَّلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.} [البقرة: 226] وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا أَوْ لَمْ يَقُلْ أَبَدًا فَهُوَ مُولٍ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ فِيمَا يَتَأَبَّدُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ وَبَعْدَمَا صَارَ مُولِيًا إنْ جَامَعَهَا قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (10/ 5)
مناسبته البينونة مآلا (هو) لغة اليمين. وشرعا (الحلف على ترك قربانها) مدته ولو ذميا (والمولي هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء) مشق (يلزمه) إلا لمانع كفر
وركنه الحلف (وشرطه محلية المرأة) بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء، ومنه: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه (وأهلية الزوج للطلاق) وعندهما للكفارة (فصح إيلاء الذمي) بغير ما هو قربة
وفائدته وقوع الطلاق ومن شرائطه عدم النقص عن المدة (وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر) ولم يطأ (و) لزم (الكفارة، أو الجزاء) المعلق (إن حنث) بالقربان
(و) المدة (أقلها للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران) ولا حد لأكثرها، فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين وسببه كالسبب في الرجعي
[2] اللباب في شرح الكتاب (3/ 62)
(فإن كان المولى مريضاً) بحيث (لا يقدر على الجماع، أو كانت المرأة مريضة) أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع (أو كان بينهما مسافة) بعيدة، بحيث (لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء) أو محبوسة أو ناشزة لا يصل إليها (ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها) ؛ أو أبطلت الإيلاء، أو رجعت عما قلت، أو نحو ذلك (فإذا قال ذلك سقط الإيلاء) لأنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق (وإن صح) من مرضه أو زال المانع (في المدة بطل ذلك الفيء) الذي ذكره بلسانه (وصار فيئه بالجماع) ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود؛ فيبطل الخلف، كالتيمم
[3] الاختيار لتعليل المختار (3/ 155)
فَصْلٌ (وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، أَوْ هُوَ مَجْبُوبٌ، أَوْ هِيَ رَتْقَاءُ، أَوْ صَغِيرَةٌ، أَوْ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ مَحْبُوسًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَقَالَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ: فِئْتُ إِلَيْهَا سَقَطَ الْإِيلَاءُ إِنِ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ إِلَى آخِرِ الْمُدَّةِ) ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اعْلَمْ أَنَّ الْفَيْءَ عِبَارَةٌ عَنِ الرُّجُوعِ، يُقَالُ: فَاءَ الظِّلُّ: إِذَا رَجَعَ، وَلَمَّا قَصَدَ الْمُولِي بِالْيَمِينِ مَنْعَ حَقِّهَا مِنَ الْوَطْءِ سُمِّيَ الرُّجُوعُ عَنْهُ فَيْئًا، قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: 226] أَيْ رَجَعُوا عَنْ قَصْدِهِمْ، وَالْفَيْءُ نَوْعَانِ بِالْجِمَاعِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَالْفَيْءُ بِالْجِمَاعِ يُبْطِلُ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ وَالْحِنْثِ جَمِيعًا، وَالْفَيْءُ بِاللِّسَانِ بَدَلٌ عَنِ الْفَيْءِ بِالْجِمَاعِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ دُونَ الْحِنْثِ، حَتَّى لَوْ قَرَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 58)
ثم إذا كان فيؤه بالقول لا يقع الطلاق عليها بمضي المدة أما اليمين إذا كانت مطلقة فهي على حالها وإذا وطئ لزمته الكفارة؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث وذلك إنما يقع بفعل المحلوف عليه فأما القول فليس بمحلوف عليه فلا تنحل اليمين به وإن كانت اليمين مؤقتة بأربعة أشهر وفاء فيها ثم وطئها بعد الأربعة الأشهر لا كفارة عليه وقوله فإذا قال ذلك سقط الإيلاء يعني إذا قال فئت إليها سقط الإيلاء أي لا يقع الطلاق بمضي المدة وأما إذا قربها كفر عن يمينه
Nb: Kaffarah can be done in the following ways:
- If the husband has the ability, he must fast for sixty days continuously without any pause and should not have sexual intercourse with his wife until the sixty days fasts have completed.
- If he has intercourse during this time, he shall have to start his Kaffarah afresh, (whether intercourse was by day or night, intentionally or unintentionally).
- If he is genuinely unable to fast, he may do one of the following;
- Feed sixty poor people to their fill for one day, two meals; morning and evening.
- Feed one poor person for 60 days, two meals; morning and evening.
- Give sixty people 1.6 kg of wheat of its value in cash or food.
- Give to one poor person 1.6 kg of wheat or its value in cash for 60 days.