
Question:
I own a home-based online shop. I would like to know the following:
1. Do I calculate zakāt on the selling price or cost price of unsold inventory?
2. Are customer receivables (orders shipped but not yet paid) zakatable on my yearly zakāt date?
3. If goods arrive only two days before the zakāt anniversary, must they be included?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1.Zakaah is calculated on the current market value of merchandise for sale at the time of calculating the Zakaah.[i]
2. Zakaah will be paid on customer receivables.[ii]
3.Yes. Zakaah will be calculated on merchandise for sale even if they were received two days before the Zakaah anniversary.[iii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Mujahid Dan Lubrin
30th Rabi’ul Awwal, 1447 – 22nd September, 2025
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
[ii] رد المحتار على الدر المختار – 286/2 – دار الفكر-بيروت
(وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء
درر الحكام شرح غرر الأحكام – 181/1- دار إحياء الكتب العربية
…والخلاف في زكاة المال فتعتبر القيمة وقت الأداء في زكاة المال على قولهما وهو الأظهر وقال أبو حنيفة يوم الوجوب كما في البرهان …
فتاوى عثماني –52/2 – مكتبه معارف القران كراچی
[iii] بدائع الصنائع – 10/2 – دار الكتب العلمية
وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.
وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.
رد المحتار على الدر المختار – 305/2 – دار الفكر-بيروت
(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك.
[iv] بدائع الصنائع – 15/2 – دار الكتب العلمية
وما دون النصاب لا يكون نعمة موجبة للشكر للمال بل يكون شكره شكرا لنعمة البدن لكونه من توابع نعمة البدن على ما ذكرنا، ولكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره لا في خلاله حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة سواء كان من السوائم أو من الذهب والفضة أو مال التجارة، وهذا قول أصحابنا الثلاثة.
بدائع الصنائع – 51/2 – دار الكتب العلمية
وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رءوس أموالهم في أول الحول وآخره ولا يلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب وإن قل في أثناء الحول ليضم المستفاد إليه
رد المحتار على الدر المختار – 288/2 – دار الفكر-بيروت
(والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الأصل
(قوله: والمستفاد) السين والتاء زائدتان: أي المال المفاد ط (قوله: ولو بهبة أو إرث) أدخل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصية وما كان حاصلا من الأصل كالأولاد والربح كما في النهر (قوله إلى نصاب) قيد به؛ لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال، بخلاف ما لو هلك بعض النصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندنا، وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل؛ حتى لو ضاع استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه، فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل، وكذا لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول ثم رجع الواهب بقضاء استأنف حولا للفائدة، وشمل كلامه ما لو كان النصاب دينا، فاستفاد مائة فإنها تضم إجماعا غير أنه لو تم حول الدين؛ فعند الإمام لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهما، فلو مات المديون مفلسا سقط عنه زكاة المستفاد وعندهما يجب. اهـ.
من البحر والنهر (قوله: من جنسه) سيأتي؛ أن أحد النقدين يضم إلى الآخر وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها، واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه فلا تضم بحر