Question
Is it permissible to purchase dog food that contains pork as an ingredient?
Answer
بسم الله الرحمن الرحيم
If the dog food contains impure ingredients such as blood, carrion, swine etc. it will only be permissible to purchase provided that the pure ingredients dominate and overwhelm the impure ingredients.[1]
Nb: It is not permissible in Islam to keep a dog except for a valid reason. The Prophet ﷺ said; whoever keeps a dog, except a dog for herding livestock, guarding, hunting etc, a Qiraat from his good deeds will be deducted every day. The Prophet ﷺ also said that the angels [of mercy] does not enter a home where there is a dog.
And Allah Ta’ala Knows Best
Mufti Kaleem Muhammad
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom
Marabella, Trinidad
[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 187)
وأما على رواية أنه (أي الكلب) نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع بها مخلوطة بالتراب، ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث أن «الذي حرم شربها حرم بيعها اهـ
المبسوط للسرخسي (1/ 95)
وفي حديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال فإن كان مائعا فانتفعوا به» ولأن نجاسته لا لعينه بل لمجاورة النجاسة إياه فكان بمنزلة الثوب النجس بخلاف الخمر فإن عينها نجس، وتأويل حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله تعالى عنه – أن مراده – صلى الله عليه وسلم – بيان حرمة الأكل فمعظم وجوه الانتفاع بالسمن هو الأكل وإذا دبغ به الجلد ثم غسل بالماء طهر به الجلد وما تشرب فيه عفو؛ لأن عين الدهن يزول بالغسل إنما بقي لينه وذلك غير معتبر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 66)
وهل يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير من بل الطين وسقي الدواب ونحو ذلك؟ فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تغير دل أن النجس غالب فالتحق بالبول، وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير دل أن النجس لم يغلب على الطاهر، والانتفاع بما ليس بنجس العين مباح في الجملة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 218)
(قوله فيطعم للكلاب) ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع، ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله، تأمل
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 144)
ويجوز بيع السرقين، والبعر؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا، ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، فلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطا بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه؛ لأنه يجوز الانتفاع به.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 78)
وعند أبي حنيفة لا يؤكل، وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به – والنجاسة معلومة – لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 132)
أن ما عجن به قال بعضهم يلقى إلى الكلاب وقال بعضهم يعلف المواشي وقال بعضهم يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب اهـ.
واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشايخنا يطعم للكلاب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 144)
وروي عن أبي حنيفة – رضي الله عنه – أنه قال: ” كل شيء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه ” ونبين ذلك، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه، ولا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين، والسمن المائع، وكذلك قال محمد في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة: ” إنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه، وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه ” لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 116)
إذا وقعت النجاسة في الماء، فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، فإن لم يتغير جاز الانتفاع به مثل بل الطين وسقي الدواب، لأن في الوجه الأول النجاسة قد غلبت عليه حتى غيرته فصار كعين النجاسة، ولا كذلك الوجه الثاني
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 101)
وأما الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، وإن لم يتغير الماء جاز الانتفاع به كبل الطين وسقي الدواب اهـ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 26)
ولنا أن السرقين مال فجاز بيعه كسائر الأموال، وإنما قلنا إنه مال؛ لأن المال ما ينتفع به، ويتمول أي يدخر لوقت الحاجة، وقد تمول المسلمون السرقين وانتفعوا به من غير نكير من أحد من السلف، وما كان منتفعا به كان مالا فجاز بيعه. اهـ. (قوله: برماد وتراب) الواو بمعنى أو. اهـ. (قوله: فحينئذ يجوز بيعها) ونجاسة العين تمنع الأكل، ولا تمنع الانتفاع فجاز بيع ذلك اهـ غاية.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 71)
(قوله لنجاسة عينه) أي عين الخنزير أي بجميع أجزائه. وأورد في الفتح على هذا التعليل بيع السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين اهـ